تعليمات انضباط الطلبة

تعلیمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة (1) يلتزم الطالب بما يأتي :

أولاً : التقيد بالقوانين والأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعة ، الهيئة المعهد.

ثانياً : عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلا أو قولا .

ثالثاً : عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .

رابعاً : تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة

خامساً : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .

سادساً : الامتناع عن أي عمل من شانه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي الكلية أو المعهد  أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به .

سابعاً : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد

ثامناً : عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد .

تاسعاً : التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعي خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة .

عاشراً : تجنب الدعوة إلى قيام تنظیمات من شانها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي .

احدى عشر : تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات .

ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية

المادة (2) يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات آلاتية :

أولاً : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة .

ثانياً : الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة

المادة (3) يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية :

أولاً : فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .

ثانياً : إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

 

المادة (4)  يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما " إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية :

أولاً : فعلا  يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار .

ثانياً : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .

ثالثاً : قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسئ إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما

رابعاً : قيامه بوضع الملصقات - داخل الحرم الجامعي - التي تخل بالنظام العام والآداب .

 

المادة (5)  يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية :

أولاً : إذا تكرر ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .

ثانياً : مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .

ثالثاً : اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية

رابعاً : استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .

خامساً : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .

سادساً  : حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .

سابعاً : إحداثه عمدا أو باهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

ثامناً : إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .

تاسعاص : تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد او خارجهما .

عاشراً : الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .

احدى عشر : إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .

ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .

 

المادة (6) يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية :

أولاً : تكراره أحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات

ثانياً : اعتدائه بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

ثالثاً : إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة

رابعاً : تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .

خامساً : ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .

سادساً : عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها الأكثر من سنة .

المادة (7)

أولاً : لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .

ثانياً : إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستا خر ا إلى حين البت في الدعوى الجزائية .

 

المادة (8)  يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا ، وممثل عن اتحاد الطلبة المنتخب ويكلف احد الموظفين الإداريين باعمال مقررية اللجنة .

 

المادة (9)  لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة الضباط الطلبة .

 

المادة (10)  تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد.

 

المادة (11)  

أولاً : تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .

ثانياً : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعياً.

ثالثاً : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على ( 30 ) ثلاثین يوماً  الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعياً .

رابعاً : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلاً  نهائياً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعياً .

 

المادة (12)  للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ثانيا " ) و ( ثالثا " ) و ( رابعا " ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) أيام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .

 

المادة (13) يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لاتقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً . ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريرياً.

 

المادة (14)  تلغي تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 .